responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 245


الثانية الظاهر أن مرسلة حمّاد المتقدمة الدالة على لزوم بيع العبد المسلم للذمي من المسلمين بمنزلة المفسّر للآية الدالة على أنه تعالى لن يجعل سبيلًا للكافر على المؤمن ، بعد وضوح كونها آبية عن التخصيص ، ومقتضى تفسيرها لها ان نفس الملكية لا تكون سبيلًا ، بل السّبيل هي الملكية المستقرّة ، بمعنى ان الشارع لم يرض ببقاء ملك الكافر للعبد المسلم ، ولذا أوجب على الحاكم بيعه من المسلمين ودفع ثمنه اليه ، ويدلّ عليه قوله ( ع ) : ولا تقرّوه عنده ، الظاهر في أن المبغوض هو إقراره عنده ، وأمّا حمل السبيل على السلطنة غير المنافية للملكية ، غاية الأمر كون المالك محجوراً عليه في التّصرف مجبوراً على بيعه ، كما افاده الشيخ الأعظم ( قده ) في كتاب [1] المكاسب فممّا لا دليل عليه ، مضافاً إلى أن الكافر لا يكون محجوراً عليه في التصرف كالصغير ؛ لأنه لو أراد بيع عبده بنفسه يكون بيعه صحيحاً ، بخلاف الصغير إذا أراد بيع عبده ، وإلى ان نفس الملكية مع الاستقرار سبيل على الظاهر وعلوّ قطعاً ، نعم يبقى على ما ذكرنا أمران :
أولهما ان لازم ما ذكرنا ان لا يكون تملك الكافر للعبد المسلم غير جائز ؛ لأن المفروض ان المنفي هي الملكية المستقرة ، لا أصل الملكية مع أنه خلاف الفتاوى .
ثانيهما ان مقتضى الرواية لزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، وهذا لا ينافي ثبوت الملكية المستقرة ؛ لأنه لو فرض عدم تحقق البيع عصياناً أو لعدم وجود المشتري مثلًا يكون العبد باقياً على ملك الكافر ، وقد عرفت فرض إرث الكافر العبد المسلم من المورّث الكافر ، فالرواية الدالة



[1] المكاسب : 159 .

245

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست