responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244


غير راض به ، كما يدل عليه مرسل حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه [1] ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( ع ) أتى بعبد ذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ، وهذه الرواية متعرضة لحكم كلا التملكين الاختياري والقهري ، امّا الأوّل فقوله : فبيعوه من المسلمين ، الظاهر في عدم جواز البيع من الكافر ، وأمّا الثاني فهذا القول ايضاً بلحاظ الأمر بالبيع قهراً على مولاه ، وقوله : لا تقروه عنده .
وفي هذا المورد من موارد تطبيق القاعدة جهات من البحث :
الأولى انه ذكر الشيخ [2] الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) ان هذه القاعدة معارضة بعموم أدلة صحة البيع ، ووجوب الوفاء بالعقود ، وحلّ أكل المال بالتجارة عن تراض ، وعموم الناس مسلطون على أموالهم .
مع انّك عرفت في المقام الثاني ان هذه القاعدة كقاعدة نفي الحرج حاكمة على الأدلة الأولية الدالة بعمومها أو إطلاقها على ثبوت السبيل والعلوّ للكافر على المسلم ، فدليل صحة البيع وإن كان يشمل بإطلاقه هذا البيع ، الَّا ان مقتضى حكومة هذه القاعدة الالتزام بعدم كون إطلاقه مراداً للمولى ، وإن كان ثابتاً بمقتضى اللفظ ، فلا مجال حينئذ لدعوى المعارضة بعد ثبوت الحكومة ووضوح تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم كما قد حقّق في محلَّه من علم الأصول .



[1] الوسائل 12 : 282 ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 1 .
[2] المكاسب : 159 .

244

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست