responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > في موارد تطبيق القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : تملّك الكافر للعبد المسلم < / فهرس الموضوعات > في الشريعة الإسلامية حكم يوجب ثبوت السبيل للكافر على المؤمن وعلوّه عليه ، فكل ما يرى خلافه من مفاد الأدلة الأولية الدالة بعمومها أو إطلاقها على تحقق السبيل والعلوّ فهو غير مجعول للَّه تبارك وتعالى ، فنسبة القاعدة إلى تلك الأدلة نسبة الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم الشارح له والمبين للمراد منه سعة وضيقاً ، كنسبة قاعدة نفي الحرج إلى الأدلة الأولية من دون فرق بينهما أصلًا ، فكل ما يوجب ثبوت السبيل الكافر على المؤمن بأي نحو كان فهو غير مجعول في الشريعة ، وإن كان مقتضى الأدلة الأولية الثبوت ، فآيات الإرث وإن كانت مطلقة من جهة الوارث الَّا ان قوله ( ص ) في رواية : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون ، يوجب تضييق دائرتها واختصاص الإرث بالوارث المسلم إذا كان المورث مسلماً .
المقام الثالث - في موارد تطبيق القاعدة ، وهي وإن كانت كثيرة في مختلف أبواب الفقه ، إلَّا أنا نقتصر على إيراد جملة منها ، فنقول :
منها :
تملك الكافر للعبد المسلم بأيّ نحو من أنحاء التملك الاختياري ، سواء كان بالبيع أو الشراء أو بمثل الصلح والهبة وغيرهما من النواقل الشرعية ، فإن هذا التملك غير جائز بمقتضى قاعدة نفي السبيل ؛ لان التملك من أوضح مصاديق السبيل المنفي في القاعدة ، وكذا من أظهر أفراد العلوّ ، فهو غير مجعول وغير ممضى في الشريعة .
ولأجله لو وقع تملكه له قهراً ، كما إذا انتقل إليه بالإرث من المورّث الكافر ، الذي لم يتحقق البيع عليه قهراً بعد ، أو أسلم العبد الكافر في ملك مولاه الكافر ، فإنه لا يقر يده عليه ، بل يباع عليه قهراً ، وإن كان المولى

243

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست