responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > في عدم انطباق الوجه الرابع أيضاً على جميع الموارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : ما دل على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مفاد القاعدة < / فهرس الموضوعات > قال المحقق البجنوردي [1] ( قده ) بعد ذكر هذا الدليل : « وعندي ان هذا الوجه أحسن الوجوه للاستدلال على هذه القاعدة ، لأنه مما تركن النفس اليه ويطمئن الفقيه به » .
أقول :
الظاهر أن هذا الوجه ايضاً لا ينطبق على جميع موارد القاعدة ، فإن مثال التزوج المتقدم من موارد القاعدة على حسب قولهم ، مع أنه لا يكون فيه ذلّ بوجه ؛ فإن الزوجية المتقوّمة بالطرفين المفتقرة إلى رضا كليهما ، كيف تكون مستلزمة للذل والهوان إذا أرادت المؤمنة ان تزوج نفسها من الكافر ، فهل إرادة التزويج من ناحية المرأة إرادة للوقوع في المذلَّة ؟ أم هي متاع يشتريها الزوج بأغلى الثمن ، كما في بعض الروايات الواردة في جواز النظر إليها قبل العقد ، وكون الطلاق بيد الزوج الذي هو من أخذ بالساق لا يوجب كون التزويج هواناً وذلًا .
الخامس ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة من العقل والنقل ؛ فان الشارع إذا حرّم على الناس إهانة الشعائر ومنها المؤمن ، فكيف يرضى بتسلط الكافر عليه ، مع أن فيه من الإهانة ما لا يخفى .
ويرد على هذا الوجه ما ورد على الوجه السابق .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام تمامية بعض الأدلة التي استدل بها على القاعدة ، وإن كان بعضها الأخر مخدوشاً كما عرفت ، فلا مجال للمناقشة فيها من إذ الدّليل .
المقام الثاني - في مفاد القاعدة ، قد ظهر مما ذكرنا في المقام الأوّل خصوصاً ما مرّ في تقريب دلالة آية نفي السبيل ان مفاد القاعدة انه لم يجعل



[1] القواعد الفقهية للبجنوردي 1 : 162 .

242

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست