responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > 8 - قاعدة نفي السبيل في مدرك القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الاجماع < / فهرس الموضوعات > قاعدة نفي السّبيل وهي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة التي يستند إليها في مختلف أبواب الفقه في فروع كثيرة في باب المعاملات والنكاح والولايات والإرث وغيرها على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى في مقام تطبيق القاعدة ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل - في مدرك القاعدة ومستندها ، وما قيل في هذا المجال أمور :
الأوّل الإجماع على أنه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم وثبوت السّلطة له عليه ، ولم يظهر من أحد إنكار هذا الأمر ، كما يظهر بالتتبع في موارد هذه القاعدة كمسألة تزويج المؤمنة من الكافر وبيع العبد المسلم من الكافر ، وغيرهما من الموارد ، وبالجملة الظاهر تحقق الإجماع ، وقد بلغ نقل الإجماع حدّ الاستفاضة بل التواتر ،

233

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست