responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228


قوة السبب بالنسبة إلى المباشر ، إذ يكون الضمان ثابتاً بالنسبة إلى السبب فقط ، كما لا يخفى .
وأمّا رواية [1] جميل بن درّاج المتقدمة الواردة في الأمة المبيعة المستحقة للغير ، فظاهرها وإن كان هو الإطلاق من جهة علم البائع باستحقاق الغير ايّاها وجهله ، خصوصاً مع كونه سوقيّاً ، الَّا انه باعتبار كون البائع عالماً بخصوصيات الأمة نوعاً لا مجال للاتكال على هذا الإطلاق فتدبّر .
وإن كان المستند هو اقوائية السبب من المباشر ، فالظاهر أنه لا فرق بين صورة علم الغارّ وجهله ، ويدلُّ عليه الروايات الواردة في شهود الزور الدالة على الضمان مع الجهل ايضاً ، كما عرفت ، نعم قد مرّ منّا المناقشة في صدق الأقوائية في صورة الجهل .
ثم إنه ربما يقال : إِنْ الأدلة الواردة في باب ضمان الطبيب تدل على ضمان الغار وإن كان جاهلًا ، ولكنا حققنا في كتاب الإجارة ان المستفاد من مجموع الروايات الواردة فيه هو ثبوت الضمان في ما إذا كان استناد الإتلاف والإفساد إلى الطبيب ، وإن لم يتحقق منه المباشرة ، كما في التطبيب على النحو المتعارف ، فإن الإسناد إلى الطبيب فيه أمر عرفي ، نعم لا يتحقق الاستناد في توصيف الدواء ومثله ، فلا يكون فيه ضمان كما صرّح به سيدنا الأستاذ الامام ( مد ظله العالي ) في كتاب [1] الإجارة ، وعليه فترتبط مسألة الطبيب ايضاً بمسألة اقوائية السبب من المباشر ، ولا ترتبط بالقاعدة .



[1] الوسائل 14 : 592 ب 88 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 .
[1] تحرير الوسيلة 1 : كتاب الإجارة 584 .

228

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست