responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227


وإن كان المستند هو بناء العقلاء ، فالظاهر اختصاص مورده بصورة العلم ؛ فإنهم لا يرون الجاهل ضامناً بوجه ، كما يظهر من مثال الطبيب الحاذق ، بل لا يرون مثله غارّاً ومدلَّساً وخادعاً أصلًا .
وإن كان المستند هي الروايات الخاصة الواردة في موارد مختلفة ، التي قد تقدم بعضها مثل ما ورد في باب تدليس المرأة المعيوبة ، ورجوع شاهد الزور عن شهادته ، فالظاهر بل المصرح به في بعضها انّ موردها صورة العلم ، وقد صرّح في رواية [1] أبي عبيدة المتقدمة بأنه ان لم يكن وليّها عالماً بشيء من ذلك ، فلا شيء عليه ، وكذا رواية [2] رفاعة وبعض الروايات الأخرى ، وهكذا الروايات الواردة في شاهد الكذب ؛ فان موردها صورة العلم بالكذب باعتبار لفظ التوبة الواقع في بعضها ، وباعتبار طرح شهادتهم وعدم الحكم على طبقها في ما إذا لم يكن قضى على وفقها ، وكذا باعتبار الحكم بأنه يضرب الشاهدان الحدّ ، مع أنه لا حدّ في صورة الجهل ، نعم في مرسلة [3] ابن محبوب ثبوت الحدّ ، اي : حدّ القذف ، في صورة الوهم وعدم التعمّد ، وكذا لزوم غرامة الدّية ، ولكنها من جهة الحدّ معارضة ببعض الروايات الأخرى الدالة الدالّ على عدم الثبوت ، ومن جهة غرامة الدية يكون للمورد خصوصية وهي خصوصية القتل ؛ إذ تثبت الدّية بسببه في قتل الخطأ ، مع أن مورد هذه الروايات لا يكون من مصاديق قاعدة الغرور ، لما عرفت من أن موردها ما إذا كان الرجوع أوّلًا إلى المغرور ، غاية الأمر ان المغرور يرجع إلى الغار ، ومورد هذه الروايات من مصاديق



[1] الوسائل 14 : 569 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 و 2 .
[2] الوسائل 14 : 569 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 و 2 .
[3] الوسائل 18 : 240 ب 12 من كتاب الشهادات ح 1 .

227

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست