responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > في الاشتراك في الغرور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن قرار الضمان على الغار < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث - [ في تحقق الاشتراك في باب الغرور ] انّه كما يتحقق في باب اليد الموجبة للضمان التركب والاشتراك ، كما إذا اشتركا في غصب عين بحيث لو لم يكن اشتراك لما كان يتحقق الغصب ، وقد عبّرنا عنه في قاعدة ضمان اليد باليد المركَّبة ، كذلك يتحقق الاشتراك في باب الغرور ايضاً ، كما إذا شهدا على مال بأنّه ماله ، فأخذه وأتلفه ، ثم بان انه ملك للغير ، وانّ إتلافه إتلاف لمال الغير ، فإن شهادة كل واحد جزء سبب في الغرور ، وهو قد تحقق بمجموع الشهادتين ؛ ضرورة عدم كفاية شهادة واحدة في جواز التصرف في مال ، وفي هذه الصّورة يتحقق الاشتراك في الضمان ، ويمكن فرض الاجتماع على أن يكون فعل كل منهما علة تامة في الغرور ، كما لو فرض صدور السبب من كل منهما دفعة ، بحيث لو لم يكن أحدهما لكفى الأخر ، فيكون كلّ منهما علة مستقلَّة بهذا المعنى ، ولازم ذلك ايضاً الاشتراك في الضّمان .
المقام الرّابع - [ في أن قرار الضمان على من تحقق التلف بيده ] ظاهر كلام الفقهاء في مسألة تعاقب الأيدي في باب ضمان اليد ان الأيدي وإن كانت كلَّها ضامنة ، ويجوز للمالك الرجوع إلى أيّة واحدة منها شاء ، الَّا ان قرار الضمان على من تحقق التلف بيده بإتلافه أو بسبب آخر ، فاستقرار ضمان الغصب على الغاصب المتلف مثلًا وظاهر كلماتهم في هذا المقام ، أي : قاعدة الغرور ، انّ قرار الضمان على الغارّ ، وإن المغرور يرجع اليه ، وحينئذ لو فرض غار ومغرور ومتلف لم يكن مغروراً ، كما إذا أخذ العين المغصوبة من يد المغرور قهراً عليه ، ثم أتلفها ، فإنه يجوز للمالك الرجوع إلى كل واحد منهم ، فإذا رجع إلى المتلف وأخذ المثل أو القيمة منه ، فلا يجوز له الرجوع إلى واحد من الأوّلين ؛ لأن المفروض عدم كونه مغروراً من أحدهما ، وكون الثاني مغروراً من قبل الأوّل ،

229

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست