responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226


« يرجع » فظاهرها ان المغرور ايضاً ضامن ، وللمضمون له الرجوع اليه سواء كان له الرجوع إلى الغارّ ايضاً كما في مورد تعاقب الأيدي في العين المغصوبة ، أو لم يكن له الرجوع اليه ، كما في مورد المرأة المعيوبة المدلَّسة المدخول بها ؛ فان الظاهر أنه لا يكون لها الرجوع ابتداء إلى وليّها الذي أنكحها ، بل لها الرجوع إلى الزوج فقط ، وعلى ايّ حال فيستفاد من هذه الكلمة أمران :
أحدهما : كون المغرور ضامناً يجب عليه تدارك الضرر والخسارة التي أوقعها بالغير والآخر : ان رجوعه إلى الغار انّما هو بعد تدارك الضرر ، لعدم صدق الرجوع بدونه . هذا كله بالنسبة إلى الكلمات المأخوذة في القاعدة .
وأمّا بلحاظ الحكم ، وهو جواز الرجوع ، فالظاهر أنه يختلف باختلاف الأمور المتقدمة المذكورة في مدرك القاعدة ومستندها ؛ فإنه ان كان المستند هي الرواية النبوية المعروفة ، فإن قلنا بعموم لفظ الغرور لصورة الجهل ، فمقتضى عموم الرواية وإطلاقها الشمول لهذه الصّورة أيضاً ، فالمغرور يرجع حينئذ إلى الغار مطلقاً ، سواء كان عالماً أو جاهلًا ، وإن قلنا باختصاص الغرور بخصوص صورة العلم ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى الغار بمقتضى الرواية الواردة ، كما لا يخفى .
وإن كان المستند هو الإجماع ، فالقدر المتيقن من معقده خصوص صورة العلم ، من دون فرق بين القول بعموم لفظ الغرور لصورة جهل الغار وبين القول باختصاصه بصورة العلم ؛ وذلك لأن الإجماع دليل لبّي يقتصر في مورده على القدر المتيقن ، خصوصاً مع وجود الخلاف في صورة الجهل .

226

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست