responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 225


أم لا يصدق عليه خصوصاً إذا كان معتقداً بترتب النفع عليه ؟ كالطبيب الحاذق الذي يصف الدواء للمريض باعتقاد تأثيره في العلاج وقطع المرض ، فاستعمله المريض فتبين الخلاف ، وإن الدواء كان مضرّاً ، وإن الطبيب قد اشتبه عليه ذلك .
ربما يقال : إنه حيث لا يكون التغرير من العناوين القصدية التي يتوقف تحققها على قصد عنوانها كالتعظيم مثلًا ، بل من العناوين المتحققة بنفس الفعل ، كعنوان الضرب ؛ إذ لا يتوقف تحققه على قصد عنوانه ، فالظاهر حينئذ تحققه وإن كان الغار جاهلًا ، ولازمه عدم قصد إيقاعه في الضرر المترتب على ذلك الفعل ؛ لكونه جاهلًا بالترتب ، بل معتقداً بثبوت نفع له مكان الضّرر .
أقول :
الظاهر أن صدق الغرور الذي هو بمعنى الخدعة في صورة الجهل مشكل ؛ فإنه كيف تتحقق الخدعة من الجاهل مع فرض جهله ؟ فهل يكون الطبيب الحاذق في المثال المتقدم خادعاً ومدلَّساً ، وقد عرفت نفي عنوان التدليس عن الوليّ الجاهل بعيب المرأة في بعض الروايات المتقدمة الواردة في عيوبها ؟ نعم لا يلزم ان يكون العالم في مقام إراءَة غير الواقع وإخفائه ، بل يكفى مجرد العلم والسكوت وعدم البيان ، ومنه يظهر ان دعوى مدخلية العلم في معنى الغرور والتدليس لا تكون مستلزمة لكون هذا العنوان من العناوين القصديّة ؛ فان دخالة العلم في المعنى أمر ، ولزوم قصد العنوان أمر آخر ، وعليه يظهر الخلل في ما افاده المحقق البجنوردي في هذا المقام فتدبّر .
هذا بالنسبة إلى معنى كلمة « الغرور » المأخوذة في القاعدة ، وأمّا كلمة

225

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست