المادح وعدمه ، ولكنه لا خلاف بينهم في الكبرى بوجه ، هذا ولكن احتمال استناد المجمعين في إجماعهم إلى النبوي المعروف أو إلى بعض الأدلة الأخرى يمنع من جعل الإجماع حجة برأسه ودليلًا مستقلا في مقابل سائر الأدلَّة ، كما أشرنا إليه مراراً . الأمر الرابع استقرار سيرة العقلاء وبنائهم على رجوع المغرور المتضرر إلى الغار فيما تضرر به وخسره ، ولا مجال لإنكار هذا البناء : لثبوته قطعاً بينهم ؛ فانّ من قدّم ضيافة طعاماً مملوكاً لغيره فأكله الضيف ، لا اشكال عند العقلاء في أنه يرجع الأكل بقيمة الطعام الذي كان في الواقع ملكاً لغير المقدّم على المقدِّم اليه لتغريره إياه من جهة ظهور عمله في كون الطعام ملكاً لنفسه لا للغير ، ولا شبهة في الرجوع في مثله ، ومن جملة موارده موارد الروايات الخاصة المتقدّمة من تزويج الوليّ المعيوبة ، وكون الأمة المبيعة ملكاً للغير ، وموارد شهادة الزّور ، وعليه فيمكن ان يقال بان هذه الروايات إمضاء لما عليه العقلاء ، كما أنه يمكن ان يقال بصلاحية الإجماع المتقدم لان يكون إمضاء للسيرة العقلائية إذا لم نقل بكفاية مجرد عدم الرّدع . وبالجملة لا إشكال في تمامية هذا الأمر في مقام الاستدلال على القاعدة ، ولكن الظاهر عدم التساوي بين مورد بناء العقلاء وبين مورد القاعدة ؛ فإنه لم يعلم تحقق بناء العقلاء في صورة جهل الغارّ وعدم علمه ، كما أن الظاهر أن العقلاء يحكمون بضمان الغار ابتداء من باب قوة السبب على المباشر في بعض الموارد ، كما لا يبعد في مثال الطعام المتقدم مع أن مورد القاعدة ما إذا توجه الضمان ابتداء على المغرور المباشر واستقرّ على