responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221


المستحقّ ، ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه [1] .
ورواية [2] وليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل تزوج امرأة حرّة ، فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له ، قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : ان وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، وإن كان زوجها إياه وليّ لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ؛ بما استحلّ من فرجها .
الأمر الثالث - الإجماع المحصّل من تتبع كلامهم على رجوع المغرور إلى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه ، فضلًا عن الإجماعات المحكية ، بل يظهر من كلماتهم انهم أرسلوه إرسال المسلَّمات ، ويظهر ذلك بملاحظة فتاويهم وتعابيرهم خصوصاً في مسألة تعاقب الأيادي في باب الغصب ؛ إذ يصرّحون برجوع الضامن الذي أخذ المثل أو القيمة منه إلى من قبله إذا كان غارّاً له في ذلك ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، وإن كان ربما يقع الخلاف في بعض موارد تطبيق القاعدة ، كما إذا كان الغار جاهلًا ومشتبهاً ، مثلًا إذا اعتقد ان امرأة جميلة ولها ثروة كثيرة ، فمدحها بذلك ، فتزوج بها لأجل ذلك رجل له طمع في مالها وجمالها ، فبذل لها مهراً كثيراً ، ثم انكشف الخلاف وعدم كونها كذلك ، فإنه في مثله وقع الخلاف في رجوع الزوج إلى



[1] الوسائل أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب الثامن والثمانون ، حديث 5 .
[2] الوسائل 14 : 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .

221

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست