الغارّ ، ومع ذلك فهذا الدليل قويّ جدّاً . الأمر الخامس - ما يظهر من كلمة الأصحاب من أن الغار سبب في الإتلاف والمغرور مباشر ضعيف ، والمباشر متى ضعف يصير الضمان على السبب ، وقد اختار الشيخ [1] الأعظم ( قده ) هذا الوجه مدركاً لرجوع المغرور إلى الغار فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلًا بأن البائع فضولي وليس بمالك فتضرّر . وأورد عليه بوجهين : الأوّل ان هذا لو تمّ لزم عدم تحقق الضمان على المغرور أصلًا ؛ لعدم كونه متلفاً ومتصرفاً في الحقيقة ، مع أنهم يقولون : ان المغرور يضمن ويرجع بما اغترمه على الغار ، وهذا ينافي ضعف المباشرية ، وبعبارة أخرى : لو كان السبب هو الإتلاف ، فسبب الضمان هنا شيء واحد ، فإن كان على الغار فلا وجه لضمان المغرور ، وإن كان على المغرور ، فلا وجه للرجوع إلى الغار ، وإن كانا مشتركين فلا بد من التبعيض ، فتعدد الضمان مع وحدة السبب لا وجه له . الثاني ان ضعف المباشر الموجب لضمان السبب انّما هو فيما إذا كان المباشر كالآلة كالصبي غير المميز والمجنون والحيوان والمكره بالفتح الخالي عن الاختيار ونحو ذلك حتى يصدق الإتلاف على السبب والمغرور في المقام بالغ عاقل شاعر مختار قاصد فكيف يعقل جعله كالآلة فلا بد من إثبات سبب آخر غير الإتلاف يوجب ضمان الغارّ . وأجيب عن هذا الوجه بان هذا فيما إذا لم يكن الفاعل المختار جاهلًا