responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220


قتل .
ورواية [1] أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في امرأة شهد عندها شاهدان بانّ زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن ( بما غرّا ) الرجل ، ثم تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل [2] .
ورواية [3] محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك ، جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السّارق ، وليس الذي قطعت يده ، انّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الأخر [4] .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولكن الظاهر أن استفادة القاعدة الكلية منها في غاية الإشكال ، وإن كان لا يخلو بعضها عن الاشعار بها ، كما لا يخفى .
ومثل ما ورد في الأمة المبتاعة أو المزوّجة مثل :
رواية [5] جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية



[1] الوسائل 18 : 242 ب 13 من أبواب الشهادات ح 2 .
[2] الوسائل أبواب الشهادات ، الباب الثالث عشر ، حديث 2 .
[3] الوسائل 18 : 242 ب 14 من أبواب الشهادات ح 1 .
[4] الوسائل أبواب الشهادات ، الباب الرابع عشر ، حديث 1 .
[5] الوسائل 14 : 592 ب 88 من نكاح العبيد والإماء ح 5 .

220

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست