responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 219


نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال : يفرق بينهما ولا مهر لها [1] ؛ فان عدم ثبوت المهر مع سببية الدخول له ، انّما هو للتدليس الحاصل من ناحية الزوجة نفسها .
ومثل الروايات الواردة في شاهد الزور الدّالة على رجوع المحكوم عليه به إذا رجع عن شهادته وكذب نفسه مثل :
صحيحة [2] جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في شهادة الزور ان كان قائماً ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل .
ورواية [3] محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، ان كان النصف أو الثلث ، ان كان شهد هذا وآخر معه .
ومرسلة [4] جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود : إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً .
ومرسلة [5] ابن محبوب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : ان قال الرابع ( الراجع خ . ل ) أو همت ، ضرب الحدّ وأغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت



[1] الوسائل أبواب العيوب والتدليس ، الباب الثاني ، حديث 8 .
[2] الوسائل 18 : 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 3 .
[3] الوسائل 18 : 238 ب 11 من أبواب الشهادات ح 1 .
[4] الوسائل 18 : 238 ب 10 من أبواب الشهادات ح 1 .
[5] الوسائل 18 : 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1 .

219

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست