لصراحتها في أن استقرار المهر على الوليّ إنّما لأجل التدليس الواقع منه ، كما أن عدم التفصيل في الوليّ من جهة التدليس وعدمه انّما هو لكون موردها البرصاء وهو عيب لا يكاد يخفى على الوليّ ، بخلاف الرواية السّابقة المشتملة على بعض العيوب التي يمكن عدم علم الوليّ بها كالافضاء ونحوه . ومنها [1] صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث قال : انما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ، والمراد من إنكاح الوليّ ايّاها ولو بقرينة سائر الروايات صورة التدليس ، لا مجرّد الإنكاح ولو كان بدونه . ومنها صحيحة [2] محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السّلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلَّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فإنه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن . وهذه ايضاً تدل على الرجوع في صورة التدليس ، وتدل ايضاً على أن المراد بالتدليس مجرد العلم وعدم البيان ولم يفرق في الرواية بين الوليّ وغيره . ويؤيد هذه الروايات ما رواه في قرب [3] الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن امرأة دلَّست
[1] الوسائل 14 : 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 . [2] الوسائل 14 : 597 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 7 . [3] الوسائل 14 : 598 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 8 .