responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217


وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ، وكذا ان كانت دلَّست نفسها وحكم العدة .
ومن رواياته رواية [1] أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل تزوج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلَّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه ، وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ، الحديث . وتوصيف الوليّ بأنّه دلَّسها ظاهر في عموم الحكم وجواز الرجوع في جميع موارد التدليس ، ويظهر من الرّواية بقرينة المقابلة انّ التدليس يتحقّق بمجرد العلم بالعيب وعدم إظهاره وبيانه ، فلو لم يكن عالماً بالعيب أصلًا ، لا يتحقق هناك تدليس ، كما أنه في صورة العلم لا يتوقف تحقق عنوانه على إراءتها بنحو لا يكون عيب فيها ، بل يكفى مجرد السكوت وعدم البيان ، كما لا يخفى .
ومنها رواية [2] رفاعة بن موسى ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) إلى أن قال : وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وإن المهر على الذي زوّجها ، وانّما صار عليه المهر ؛ لانّه دلَّسها ، ولو انّ رجلا تزوج امرأة وزوّجه ايّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها . وهذه الرواية أظهر من السّابقة



[1] الوسائل 14 : 594 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
[2] الوسائل 14 : 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .

217

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست