responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 216


ظاهر في ذلك ، وحكى عن ابن الأثير في نهايته ذلك ايضاً ، ولكني لم أجده فيها » .
وكيف كان فقد ادّعى بعض المتتبعين في كتب الأحاديث انه لا يوجد هذا الحديث في شيء منها ، ومن البعيد ان يكون المحقق الثاني ، وكذا صاحب الجواهر وجداها فيها ، بل كان الاسناد مستنداً إلى ما هو المعروف ، وعليه فيشكل الاعتماد عليها ؛ لأنّ الشهرة الجابرة لضعف الحديث انّما يكون موردها صورة وجود الحديث والنقل عن المعصوم ( ع ) ، غاية الأمر ان ضعفه بالإرسال أو بغيره يكون مجبوراً بموافقة الشهرة له ، واستناد المشهور اليه ، وأمّا لو كان أصل وجود الحديث مشكوكاً ، ولم يعلم وجود النقل وعدمه ، فلا معنى للانجبار ، بل يرجع الكلام إلى حجية نفس تلك الشهرة أو الإجماع وعدمها ، كما لا يخفى ، الَّا ان يقال : ان اسناد مثل صاحب الجواهر يكفي في تحقق النقل ووجود الحديث ، غاية الأمر كونه بنحو الإرسال ، ولكنه يبعده انه لو كان المرسل مثل الصدوق ( ع ) من قدماء أصحابنا الإماميّة ( رض ) وقريب الزّمن إلى المعصوم ( ع ) لكان ذلك كافياً في تحقق الحديث ووجود النقل ، وأمّا مع بعد العهد وانحصار الطريق بكتب الحديث ، فلا مجال للاكتفاء به ، فالظاهر أن إسناده كما عرفت كان مستنداً إلى ما هو المعروف ، لا إلى الوجدان في بعض كتب الحديث .
الأمر الثاني - الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالَّة على رجوع المغرور فيما غرمه وتضرر به إلى الغار ، مثل ما ورد في التدليس في باب النكاح ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك عنوانه : ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب ، ويرجع به الزوج على وليّها ان كان دلَّسها ،

216

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست