responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > الثالث : الروايات الواردة في الايتمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : ما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه < / فهرس الموضوعات > بما له ان يفعله ، وعدم جريان قاعدة من ملك بعد زمان الايتمان ، مع أن مقتضى قاعدة الايتمان عدم الفرق ، وقد صرح جماعة بالأوّل ، وقالوا بأنه لو أقر المريض بأنه وهب واقبض حال الصحة ، نفذ من الثلث ، وبعدم نفوذ إقرار العبد المأذون من قبل المولى ، بعد الحجر عليه ، بدين أسنده إلى حال الاذن ، فلا مجال لان يكون مستند المقام قاعدة الايتمان بوجه .
رابعها ما افاده الشيخ الأعظم ( قده ) في رسالته [1] من أنه يمكن ان يكون الوجه في القضية المذكورة ظهور اعتبره الشارع وبيان انه من يملك إحداث تصرف فهو غير متّهم في الاخبار عنه حين القدرة عليه ، والظاهر صدقه ووقوع المقرّ به ، وإن كان هذا الظهور متفاوت الافراد قوّة وضعفاً ، بحسب قدرة المقرّ فعلًا على إنشاء المقرّ به ، من دون توقف على مقدمات غير حاصلة وقت الإقرار ، كما في قول الزوج : « رجعت » ، قاصداً به الاخبار ، مع قدرته عليه بقصد الإنشاء ، وعدم قدرته لفوات بعض المقدمات ، لكنه قادر على تحصيل المقدمات وفعلها في الزمان المتأخر ، كما إذا أقرّ العبد بالدّين في زمان له فيه الاستدانة شرعاً ، لكنه موقوف على مقدمات غير حاصلة ، فان الظاهر ههنا أيضاً صدقة ، وإن أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي ، لكن دواعي الكذب فيه أقلّ بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في إقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة ، ولو تأمّلت هذا الظهور ولو في أضعف افراده وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله ، بمعنى مطابقته للواقع ، بل يمكن ان يدعى ان حكمة اعتبار الشارع والعرف لإقرار البالغ العاقل على نفسه ان الظاهر أن الإنسان غير متهم فيما يخبر به مما يكون عليه لا له ، وفي النبوي : إقرار



[1] المكاسب للشيخ : 371 .

204

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست