responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > في مدرك القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الاجماع < / فهرس الموضوعات > وأمّا مادة الافتراق من ناحية قاعدة من ملك فهي كما إذا أقرّ الوكيل أو الوليّ على الأصيل ، كما إذا أقرّ ببيع مال الموكل أو المولَّى عليه بثمن مخصوص ، أو شرط مخصوص فإنه لا ينطبق عليه قاعدة الإقرار ؛ لعدم كونه إقراراً على نفسه ، بل على موكَّله أو له أو الصّغير .
وأما مادّة الافتراق من ناحية قاعدة الإقرار فهي ما إذا أقر على نفسه بفعل لا يكون جائزاً له ولا مسلَّطاً عليه ، كالإقرار بقتل زيد أو جرحه مثلًا فإنه لا ينطبق عليه قاعدة من ملك ، بل هو من مصاديق قاعدة الإقرار .
وعلى ما ذكرنا فلا وجه للاستناد في هذه القاعدة إلى قاعدة الإقرار كما حكي عن بعض تخيّله .
المقام الثاني - في مدركها ، فنقول :
قد عرفت ان قاعدة الإقرار لا يمكن أن تكون مستنداً لهذه القاعدة لما عرفت من اختلاف الموردين ، وانّ العمدة في هذه القاعدة تصحيح إقرار الصّبي بما يصحّ منه ، كالوصية بالمعروف والصّدقة ، ولو كان المستند فيها حديث الإقرار ، لم يجز ذلك ؛ لبنائهم على خروج الصبيّ من حديث الإقرار ، مع أن دليل الإقرار لا ينفع في إقرار الوكيل والعبد والوليّ على غيرهم كما مرّ ، فاللازم إقامة الدليل من غير تلك الناحية ، وما يمكن ان يكون دليلًا أمور :
أحدها الإجماع على هذه القاعدة ، بمعنى ان استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه ، وإن لم يكشف عن الحكم الواقعي ، بل يظهر منهم انهم أرسلوها إرسال المسلَّمات . قال

200

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست