responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 201


الشيخ [1] في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة : « وإن كان يعني المال المقرّ به يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك ، فإنه يقبل إقراره ؛ لأنه من ملك شيئاً ملك الإقرار به إلخ » وحكاه عنه الحلَّي [2] ساكتاً عليه من دون اعتراض ، وظاهره ارتضاؤه له ، وإلا لم يكن من دأبه السكوت .
وقال القاضي في « المهذّب » [3] : إذا أقرّ المريض المكاتب لعبده في حال الصحّة بأنه قبض مال الكتابة ، صحّ إقراره وأعتق العبد ؛ لان المريض يملك القبض ، فيملك الإقرار به مثل الصّحيح .
وقال المحقق في « الشرائع » [4] : لو كان يعني العبد مأذوناً في التجارة ، فأقرّ بما يتعلق بها ، صحّ ؛ لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ، ويؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده . ومثله العلامة في محكي القواعد .
وذكر فخر الدين [5] في مسألة اختلاف الولي والمولَّى عليه : انّ الأقوى ان كل من يلزم فعله وإنشاؤه غيره كان إقراره بذلك ماضياً عليه .
وربما يستدل على تقديم قول الوكيل في التصرف بأنه أقرّ بما له ان يفعله .
ولكن الظاهر أنه لا مجال للاستناد إلى الإجماع أيضاً ؛ لوجهين



[1] المبسوط 3 : 19 .
[2] السرائر 2 : 499 .
[3] المهذّب 2 : 383 .
[4] شرائع الإسلام 3 : 119 .
[5] على ما نقل في مكاسب الشيخ : 369 .

201

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست