responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 199


قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به وهي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة التي اشتهرت منذ زمان الشيخ الطوسي ( قده ) حتى زماننا هذا ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل - في مورد هذه القاعدة وبيان النسبة بينها وبين قاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] التي تقدم البحث عنها مفصّلًا ، فنقول : ان النسبة بين الموردين هي العموم من وجه ، ولازمه وجود مادة الاجتماع ومادّتي الافتراق . امّا مادة الاجتماع فهي مثل ما إذا أقر الشخص بأنه وهب ماله لزيد مثلًا فإنه بمقتضى كونه إقراراً من عاقل على نفسه تنطبق عليه قاعدة الإقرار ، وبمقتضى كونه مالكاً ومسلَّطاً على هبة ماله ؛ لان الناس مسلَّطون على أموالهم تنطبق عليه قاعدة من ملك .



[1] الوسائل 16 : 133 ب 3 من كتاب الإقرار ح 2 . المستدرك 16 : 31 ، كتاب الإقرار .

199

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست