< فهرس الموضوعات > التاسع : ارث الزوجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : طواف النساء < / فهرس الموضوعات > ومنها : إرث الزوجة ، فإنهم يحكمون بأنه يكون من جميع تركة زوجها ، نقوداً أو عروضاً أو أراضي مملوكة أو بساتين أو غيرها ، من غير فرق ظاهراً بين ذات الولد من الزوج وغير ذات الولد ، وأمّا الإمامية فهم وإن اختلفوا في ذات الولد ، الَّا انهم اتفقوا في غير ذات الولد على عدم إرثها من جميع التركة ، بل لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأشجار والبناء والنخيل وسائر ما هو ثابت في الأرض القيمة دون العين . وعليه فمقتضى قاعدة الإلزام في هذا المورد ، انه إذا كان الميت مخالفاً والزوجة شيعية ولم تكن ذات ولد من الزوج الحكم بأنّها ترث من جميع التّركة ، ولا تكون محرومة من شيء ، وارثها من العين دون القيمة . ومنها : طواف النساء ، فإنّهم لا يوجبونه في الحج ، والشيعة قائلون بوجوبه ، وإن لم يكن ركناً من أركان الحج ، وفرّعوا عليه ان الإخلال به يوجب عدم حليّة النساء عليه مطلقا حتى العقد عليها ، وحينئذ لو حج سنّي وزوجته شيعية ، أو بالعكس ، لا يحلّ لكل واحد الطرف المقابل عندنا ، ولكن مقتضى قاعدة الإلزام الجارية في حق الشيعة الحليّة ؛ نظراً إلى دينه ، وإن من دان بدين لزمته أحكامه ، وكذا يجوز للموافق التزويج بالحاج المخالف التارك لطواف النساء على مذهبه ؛ لهذه القاعدة ، الَّا ان يقال بعدم جريانها إلَّا في موارد يكون إلزام المخالف ضرراً عليه ، ولا يجري في غير موارد الضّرر ؛ لان كلمة الإلزام ظاهرة فيه ، وفي المقام يكون الإلزام بنفعه دون ضرره . وعليه فلا بد لحلّ مشكلة حجّ المخالف من التطرق إلى غير قاعدة الإلزام ، فنقول