responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188


الاشتراط ، وثالثة يشترطون أصل الخيار من غير ذكر المدة ، أو مع ذكر المدة من دون قيد ، أو ذكر مدة مجهولة .
ففي الأوّل لا مجال لجريان قاعدة الإلزام كما هو واضح ، وفي الثاني تجري القاعدة وتحكم بالبطلان رأساً ، أو الرجوع إلى الحدّ ، بناء على جريان قاعدة الإلزام فيما لو عملوا على خلاف اعتقادهم ، على خلاف ما احتملناه سابقاً من الاختصاص بما إذا كان عملهم مطابقاً لاعتقادهم .
وفي الثالث ان كانوا يحكمون فيه بالبطلان لا وجه لجريان قاعدة الإلزام ، لتوافق الفريقين على ذلك ، وإن كانوا يحكمون فيه بالصّحة والرجوع إلى الحدّ ، كما يؤيده فتوى بعض الخاصة بذلك في بعض فروض القسم الثالث ، كما يظهر من مراجعة خيارات مكاسب [1] الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) ، فمقتضى قاعدة الإلزام تأثير الفسخ في المدّة ، فيما لو كان الفسخ موافقاً لنظر الطرف الذي هو امامي على المفروض ؛ فان مقتضى قوله [2] ( ع ) : من دان بدين لزمته أحكامه ، الالتزام بتأثير الفسخ ، وأمّا اقتضاؤه لجواز الفسخ وتأثيره مطلقا فغير معلوم ، بل معلوم العدم ؛ لعدم جريان قاعدة الإلزام في مثل هذه الصّورة ، ممّا كان بعض الخاصّة موافقاً لهم ، خصوصاً إذا كان ذلك البعض ممّن يشار اليه بالبنان ويعدّ من الأركان ؛ لأن الظاهر أن مجرى القاعدة هو ما إذا كان مرامهم ومذهبهم واضحاً عند الإماميّة ومعدوداً من مشخّصاتهم ومميزاتهم ، وأمّا مع ثبوت الاختلاف وكون بعضنا موافقاً لهم ، فلا مجال لجريانها كما لا يخفى .



[1] المكاسب .
[2] مرّ في ص 149 .

188

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست