يمكن ان يكون الوجه فيه جريان سيرة أصحاب الأئمة ( ع ) المختلطين بالعامّة اختلاطاً كثيرا ، خصوصاً مع كثرتهم ومعاملتهم مع حجاجهم المعاملة مع حجاج الشيعة في ما يرتبط بمسألة النّساء ، وحكمهم ببقاء نسائهم على الزوجية بعد الحج ، وجواز العقد على مرأة جديدة ، ولم يظهر من الأئمة ( ع ) الردع عن ذلك ، مع كون هذه الجهة بمرأى ومسمع منهم ، فسكوتهم دليل على الرّضا ، ونتيجة ذلك إمضاء حجهم ، ولو كان فاقداً لطواف النساء ، ولا ارتباط له بقاعدة الإلزام أصلًا ؛ لما ذكرنا في وجهه ، وحكمهم ( ع ) باعتبار طواف النساء في الحج ومدخليته في حلَّية النساء بقاءً وحدوثاً لا يكون ردعاً عن هذه السيرة العملية ، لاحتياج الردع في مثلها إلى التصريح كما لا يخفى . ويمكن ان يكون الوجه فيه : انهم حيث يعتبرون في الحج طواف الوداع ، ويقول الأغلب منهم بوجوبه ولزوم الإتيان به ، يكون ذلك الطواف بحكم طواف النساء في التأثير ، ويدلُّ عليه خبر إسحاق [1] : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع ، لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي ان يمسّوا نسائهم . بل عن علي بن بابويه [2] الفتوى به في الشيعي الناسي لطواف النساء ، الآتي بطواف الوداع ، واحتمال ان يكون المراد من الرواية ان الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكَّن الشيعة من طواف النساء ؛ إذ لولاه لزمته التقية بتركه غالباً ، في غاية البعد ، بل الظاهر أن المراد بالناس
[1] الوسائل 9 : 389 ب 2 من أبواب الطواف ح 3 . التهذيب 5 : 253 ح 856 . [2] على ما نقل في المختلف 4 : 202 . على احتمال قوى يكون سألته مفقودة طبع جديد .