responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > السابع : الحلف بالطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > ومنها :
الحلف بالطلاق ؛ فإنه لا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا بخلافهم ، قال ابن رشد في البداية [1] : « واتفق الجمهور في الايمان التي ليست أقساماً بشيء ، وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل ان يقول القائل : فإن فعلت كذا فعليّ مشى إلى بيت اللَّه ، أو : ان فعلت كذا وكذا فغلامي حرّ أو امرأتي طالق ، انها تلزم في القرب ، وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق ، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ » وعليه فلو حلف العامي انه ان فعل كذا وكذا فامرأته طالق ، وصادف انه فعل ذلك الشيء ، فيجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق والتزويج بالمطلقة الكذائية .
ومنها :
خيار الشرط ، فالشيعة لا تقيده بوقت ، بل يعتبرون ان يكون مدة مضبوطة لا تحتمل الزيادة والنقصان ، والمالكية [2] بعد تقسيمهم مدة خيار الشرط بالنسبة إلى المبيع إلى أربعة أقسام منها بيع العقار قالوا فيه : إنه يمتدّ إلى ستّة وثلاثين يوماً ، والشافعية [3] والحنفية [4] يشترطون ثلاثة أيام ، والحنابلة [5] يقولون بمثل قولنا ، وعليه فربما يقال في تطبيق القاعدة على هذا المورد : إن للجعفري إلزام غيره من اتباع هؤلاء غير الحنابلة بتحديد مدة الشرط وعدم التجاوز عن ذلك .
وأنا أقول لا وجه للإلزام بالتحديد وعدم التجاوز ؛ فإنهم تارة يشترطون الخيار في المدة المحدودة ، وأخرى يتجاوزون عنها في مقام



[1] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 : 300 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 178 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 179 ، 177 .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 179 ، 177 .
[5] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 179 ، 177 .

187

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست