responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > الخامس : طلاق المكره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : الطلاق المعلق < / فهرس الموضوعات > ما دامت في العدة على تقدير الثبوت في عدة المطلقة الشيعية ، ومثل ذلك .
ومنها :
طلاق المكره الذي لا يصح عندنا ، ولكنه يصح عند أبي حنيفة [1] وجمع كثير منهم ، فلو كان المطلق ممن يقول بقولهم وصدر عنه الطلاق عن إكراه ، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز التزويج من المطلقة كذلك كالمطلقة ثلاثاً في الفرع المتقدم ، وهكذا طلاق السكران وطلاق الحائض مع حضور الزوج ، والطلاق في طهر المواقعة ، ففي جميع ذلك يكون الطلاق فاسداً على مذهبنا ، ويكون صحيحاً عند فقهائهم جميعاً ، أو في بعض المذاهب ، فيجوز إلزامهم بذلك .
ومنها :
الطلاق المعلَّق ، فإن كان المعلَّق عليه مشكوك الحصول ، وهو المعبّر عنه بالشرط ، فالظاهر اتفاقنا على البطلان واتفاقهم على الصحة مع وجود الشرط ، وعليه فلو وقع من المخالف الطلاق المعلق بهذا النحو ، يجوز للموافق ترتيب آثار الصحة عليه والتزويج بزوجته المطلقة كذلك .
وإن كان المعلق عليه معلوم الحصول كطلوع الشمس وغروبها ، فمنّا من يقول بالصحة ، وبعضنا يقول بالبطلان ، وإن كان يظهر من الجواهر [2] ان البطلان قول مشهور ، بل حكى عن جمع من الكتب الفقهية الإجماع عليه وجعله الحجّة ، فإن كان الشيعي ممّن يقول بالصحة ، فإجراء أحكام الصحة لا يرتبط حينئذ بقاعدة الإلزام ، وإن كان ممّن يقول بالبطلان فالحكم بالصحة يبتني على هذه القاعدة ويصير من مواردها .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 248 . خلافاً للأئمة الثلاثة فإنَّهم يقولون طلاق المكره لا يقع .
[2] الجواهر 32 : 78 .

186

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست