تكون باقية على الزوجية الأولى . نعم ربما يستدل على جواز الرجوع إليها من غير عقد جديد بمكاتبة [1] علي بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث انه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : ( بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى أن قال : وسألت عن أمّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم ، فأمّا أمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولىّ وطلاق في غير عدّة ، فامّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه ) ؛ نظراً إلى ظهور الهدم في هدم جميع الآثار السابقة حتى حرمة الزوجة على زوجها لو طلقها بما يوافق مذهبهم . ولكن الظاهر أنه لا مجال لاستفادة الإطلاق من مثل الرواية حتى يجوز للزوج المطلق المفروض الرجوع من غير عقد جديد . وربما يقال : إنه يؤيّد عدم الإطلاق فرض ما لو تزوج بمن هي حلال عندهم حرام عندنا ، من زنى بذات البعل ثم تزوج بها ودخل ؛ فإنهم لا يقولون بحرمتها على الزاني ، وعليه فلو تزوجها وتشيع بعد ذلك ، فالظاهر حرمتها عليه ، وإن قلنا بصحة نكاحه ما دام سنّياً . أقول : ان كان المستند في هذا الحكم اي : الحكم بالتحريم ، هو هدم الايمان الضلال واليقين الشك كما ورد في المكاتبة ، لا رواية خاصة دالَّة على التحريم ، فمضافاً إلى أن مقتضى ذلك كون التشيع موجباً لرفع الآثار السّابقة ( التي منها عدم حرمة الزوجة الكذائية ؛ لأن المفروض حدوث الحرمة بالتشيّع بعد أن لم تكن ) لا مؤيّداً لانّ التشيع يكون موجباً لرفع الآثار
[1] الوسائل 15 : 312 ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 .