responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182


تكون باقية على الزوجية الأولى .
نعم ربما يستدل على جواز الرجوع إليها من غير عقد جديد بمكاتبة [1] علي بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث انه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته : ( بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى أن قال : وسألت عن أمّهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم ، فأمّا أمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولىّ وطلاق في غير عدّة ، فامّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه ) ؛ نظراً إلى ظهور الهدم في هدم جميع الآثار السابقة حتى حرمة الزوجة على زوجها لو طلقها بما يوافق مذهبهم .
ولكن الظاهر أنه لا مجال لاستفادة الإطلاق من مثل الرواية حتى يجوز للزوج المطلق المفروض الرجوع من غير عقد جديد .
وربما يقال : إنه يؤيّد عدم الإطلاق فرض ما لو تزوج بمن هي حلال عندهم حرام عندنا ، من زنى بذات البعل ثم تزوج بها ودخل ؛ فإنهم لا يقولون بحرمتها على الزاني ، وعليه فلو تزوجها وتشيع بعد ذلك ، فالظاهر حرمتها عليه ، وإن قلنا بصحة نكاحه ما دام سنّياً .
أقول :
ان كان المستند في هذا الحكم اي : الحكم بالتحريم ، هو هدم الايمان الضلال واليقين الشك كما ورد في المكاتبة ، لا رواية خاصة دالَّة على التحريم ، فمضافاً إلى أن مقتضى ذلك كون التشيع موجباً لرفع الآثار السّابقة ( التي منها عدم حرمة الزوجة الكذائية ؛ لأن المفروض حدوث الحرمة بالتشيّع بعد أن لم تكن ) لا مؤيّداً لانّ التشيع يكون موجباً لرفع الآثار



[1] الوسائل 15 : 312 ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 .

182

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست