responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > في موارد تطبيق القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : التصعيب < / فهرس الموضوعات > السّابقة ، يرد عليه : انه لا فرق بين هذا الحكم وبين الحكم بجواز الرجوع بزوجته بعد التشيع ، لعدم الفرق بين الموردين .
هذا ولكن أصل التعبير بهدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه مما لا يلائم قاعدة الإلزام بوجه ؛ لابتنائها على أن اعتقاد المخالف وتدينه بدينه يلزمه بما ألزمه ، فالرواية أجنبية عن المقام .
وقد ظهر مما ذكرنا انه بناء على القول بحصول الفراق بمجرد الطلاق ، لو استبصر الزوج وأراد الرجوع إليها لا يجوز له ذلك الَّا بعقد جديد .
الجهة الرابعة - في موارد تطبيق القاعدة ، وهي موارد كثيرة لا يسهل احصاؤها ، ولكن المناسب الإشارة إلى جملة منها :
منها :
مسألة الطلاق على غير السنّة التي تقدم البحث عنها في الجهة الرابعة .
ومنها :
مسألة التعصيب وهو توريث العصبة ما فضل من السّهام ، والمراد من العصبة هم أقرباء الميت الذين يتعصبون له ، وهم الأب والابن ومن يتقرب بهما إلى الميّت ، فلو كانت للميت بنت واحدة وأخ أو عم ، فبناءً على مذهب الإمامية القائلين ببطلان التعصيب ، يكون جميع التركة للبنت ، غاية الأمر ثبوت نصفها فرضاً وثبوت النصف الأخر ردّاً ، والأخ وكذا العمّ لا يرثان مع وجود البنت أصلًا ، وكذلك لو كانت للميت بنتان مثلًا وأخ أو عمّ ، فعلى قول الإمامية يكون جميع التركة للبنتين ، الثلثان فرضاً والثلث الباقي ردّاً ، ولا يرث الأخ ولا العمّ ، بل في فيها أي العصبة التراب ، كما ورد في الرواية .
وأمّا على القول بالتعصيب فيعطى النصف الزائد على فرض البنت

183

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست