الصحيح فيما إذا كان المطلَّق مخالفاً ، ما دام انه معتقد بصحّته ، فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره ، يزول بزواله حكمه أيضاً ؛ لأن ظاهر أخذ كل عنوان في موضوع حكم ان لذلك العنوان دخلًا في ثبوت الحكم حدوثاً وبقاء لا حدوثاً فقط . ولكن الظاهر خلافه ؛ لان المستفاد من الروايات سيّما بعضها ان الطلاق الصادر ممن لا يتولَّانا أو ممن كان مستخفّاً بالطلاق طلاق صحيح ، ويلزم عليه بذلك ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنه انّما عنى أو نوى الفراق ، ومن الواضح ظهور التعليل في أن نيّة الفراق مع اعتقاد الصحة تكفي في اتّصافه بالصّحة ، وعليه فيكون مجرد صدوره كذلك كافياً في إلزامه به ، فلا يكون استبصاره بعد ذلك مؤثراً في دفع ذلك الحكم عنه . مع انّ هذا النوع من الاحكام كالطلاق والبينونة والعتق لا يقبل التقييد بما دام القيد الفلاني موجوداً ، بل يكون صدوره موجباً لدوامه ، فكما لا يصحّ التعبير في مقام العتق بقوله : أنت حرّ ما دمت عادلًا مثلًا ، فكذلك لا يصح تقييد صحة الطلاق بما دام باقياً على المخالفة وعدم الاستبصار . مع انّ لازمه التقييد بما إذا لم يترتب على طلاقه اثر ، امّا لو ترتب عليه اثر كما لو تزوجها موافق بعد انقضاء عدتها ، فاستبصر الزوج المطلق بعد التزويج بالثاني ، فلا مجال لرجوعها اليه ، ومن البعيد تحميل هذا التقييد على الروايات بناءً على ما ذكر ، ودعوى انه لا يبقى مورد للرجوع ؛ لأن العقد بمنزلة الطلاق ويوجب خروجها عن حبالة الزوج مدفوعة بأن الخروج عن ذلك مقيّد على ما هو المفروض بما دام كونه مخالفاً ، فإذا استبصر