responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 180


المرأة عن الزوج في صحة العقد عليها في كونها خالية عنه حين العقد بحيث يكون العقد واقعاً على المرأة الخالية .
ودعوى كون المقام من قبيل وطي ذي الخيار للأمة التي باعها وكان الخيار للبائع فيتحقق الفسخ بنفس الوطي ، فيكون الوطي علة لحصول الملكية ، أي رجوع ملكية الأمة إلى البائع ، العلة والمعلول متحدان زماناً ، والتقدم والتأخر بينهما رتبي فقط ، فيكون الوطء والملكية في زمان واحد .
مدفوعة بأنه بعد قيام الدليل على كون الوطي فسخاً ؛ لعدم كونه بنفسه كذلك ، لا بد من توجيهه بحصول الفسخ آناً ما قبل الوطي ، ولازمه تحقق الملكية قبله ، ووقوع الوطي في ملك ، ولا يكفي في جوازه مجرد الاتّحاد الزماني ، وإلا يلزم جواز وطي الأمة في حال وقوع عقد البيع عليها ، لاتحاد العلة والمعلول زماناً ، مع أنه لا مجال للالتزام به فتدبّر .
ثم إنه يتفرع على القولين وتظهر ثمرتهما فيما لو استبصر المخالف بعد ان طلق زوجته بالطلاق الفاقد لشرائط صحة الطلاق عندنا ، ولم يعقد عليها غيره ممّن يجوز له العقد عليها ، فعلى قول من يقول بحصول الفراق بالعقد الثاني ، للزوج المطلق ان يرجع إلى زوجته المطلقة بدون الاحتياج إلى عقد جديد ؛ لأنّها زوجته ، ولم يتحقق البينونة على ما هو المفروض ، وعلى قولنا الذي مرجعه إلى حصول الطلاق وتحقق الفراغ بمجرد طلاقه ، لا يجوز له ان يرجع إليها بدون عقد جديد ، بل لا بد من التزوج بها بعقد جديد ، كما إذا أراد موافق التزوج بها .
نعم يمكن ان يقال : انه بناء على هذا القول ايضاً يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد نظراً إلى أن تنزيل هذا الطلاق الفاسد منزلة الطلاق

180

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست