قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن تزويج المطلقات ثلاثاً ، فقال : ان طلاقكم الثلاث يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لغيرهم ، فإنها ظاهرة في التفصيل في طلاق الثلاث بين الصادر من الموافق وبين الصادر من المخالف بأن ، الأوّل لا يكون محلَّلًا بخلاف الثاني ، وأصرح منه روايتا عبد اللَّه بن طاوس ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمتان الدالتان على التفصيل كذلك . نعم روي في ( دعائم الإسلام ) [1] عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ان رجلًا من أصحابه سأله عن رجل من العامّة طلق امرأته لغير عدّة ، وذكر انه رغب في تزويجها قال ( ع ) : انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ؟ إذا علمت أنّها طاهرة في طهر لم يمسّها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدّتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها ان شئت ؛ فقد بانت منه بتطليقة بائنة ، ولكن معك رجلان حين تسأله ؛ ليكون الطلاق بشاهدين عدلين . والظاهر أن المراد من الطلاق لغير عدة هو طلاق الثلاث ، باعتبار عدم جواز الرجوع في عدّتها ، هذا ولكن الالتزام بالرواية يهدم أساس قاعدة الإلزام ، وينافي الروايات المتقدمة الظاهرة في جواز التزوج بها من دون افتقار إلى ما في الرواية من السؤال عن الزوج وجوابه الخاص وغيرهما ، فالإنصاف أنّ التأمل في المقام يقضي بوقوع الطلاق المذكور صحيحاً ، بالنسبة إلى المخالف ، هذا مضافاً إلى غرابة حصول الزوجية والبينونة بسبب العقد في زمان واحد ، خصوصاً مع ظهور أدلة شرطية خلوّ
[1] المستدرك 15 : 304 ب 23 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .