responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 178


ما ألزموا به أنفسهم حصول البينونة بمجرد الطلاق ، لا بعد تحقق العقد عليها ثانياً ، واللازم إلزامهم بهذا الأمر ، كما انّ لازم إلزامهم بذلك أمور آخر ، مثل عدم جواز الاستمتاع بها ، وعدم جواز إجبارها على مراعاة أحكام الزوجية ، وغير ذلك ، وبالجملة ملاحظة الروايات تقتضي الحكم بوقوع الطلاق وصحّته بمجرده وحصول البينونة ، ولا مانع منه بعد كون دائرته محدودة بحدود المخالف ، ففي الحقيقة تكون هذه الروايات حاكمة على الأدلة الأولية الحاكمة ببطلان طلاق الثلاث في مجلس واحد ومفيدة لاختصاص تلك الأدلَّة بالطلاق الصادر من الموافق .
وأما ما يقال في مقام إبطال الحكومة المزبورة ، من أنها مخالفة للضرورة في مذهب الشيعة ؛ إِذ ان الفقهاء كلهم متفقون على بطلان هذا الطلاق ، ولم يقل أحد منهم بصحّته ولو بالعنوان الثانوي أي بعنوان انه الطلاق الصادر عن المخالفين ، وأيضاً مخالف للاخبار الصريحة في أنه إيّاكم وتزويج المطلقات . ثلاثاً في مجلس واحد ؛ فإنهنّ ذوات أزواج ، ولاستنكارهم ( ع ) صحة مثل هذا الطلاق ، واستدلالهم على بطلانه بالكتاب العزيز .
فيمكن الجواب عنه بان اتفاق الفقهاء على البطلان انّما هو بلحاظ الحكم الأولي ، كاتفاقهم على حرمة شرب الخمر مع صيرورته حلالًا في حال الاضطرار ، والاخبار ناظرة إلى المنع عن تزويجهن في نفسه ؛ لان الحكم الواقعي الأولي هو البطلان ، والصحة انّما تكون ثابتة بالعنوان الثانوي فالنظر إلى ما ورد في رواية [1] محمّد بن عبد اللَّه العلوي المتقدمة



[1] الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .

178

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست