الزوجية الأولى بوجه ، وأصرح من الجميع قوله [1] ( ع ) : اما انه مقيم على حرام ؛ فإنّه مع فرض عدم حصول البينونة والفراق بمجرد الطلاق ، كيف يكون مقيماً على حرام ؟ وحمل الحرمة على حرمة التجري الصادر منه باعتقاد كونها مطلقة ، في غاية البعد ، ويؤيد ما ذكر دعوى ابن إدريس [2] الإجماع عليه حيث قال : « قد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة واجمعوا عليها قولًا وعملًا انّه ان كان المطلق مخالفاً وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزمه ذلك ، ووقعت الفرقة ، وإنما لا تقع إذا كان الرجل معتقداً للحق » . كما أنه ربما يقال بالثاني ، كما ذكره المحقق البجنوردي [3] ( قده ) إِذ قال : « ان أمرهم ( عليهم السلام ) بتزويجهم أو أخذ المال في مورد التعصيب أو المعاملات الفاسدة والضمانات غير الصحيحة مع أن لهم الولاية العامّة ، يدل على أنهم ( ع ) جعلوا نفس العقد عليهن طلاقاً لهن وتزويجاً للزوج الثاني ، قال : وبناء على ما ذكرنا يكون العقد واقعاً على امرأة خلية ؛ لأن زمان حصول زوجيتها للثاني ، مع زمان عدم زوجيّتها للأول واحد ؛ لأنهما معلولان لعلة واحدة وهو العقد الواقع عليها » . والتعبير بان لهم الولاية العامة يفيد كون ذلك من باب الولاية ، مع أن ظاهر الروايات المتقدمة خلافه ، وإن ذلك من قبيل سائر الأحكام المبيّنة في كلامهم ( ع ) ، كما أن ظاهرها هو القول الأوّل الذي مرجعه إلى حصول الفراق بمجرد الطلاق ، والتعبير بالإلزام يناسب هذا المعنى ؛ فان