responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 176


وبعد وضوح فساد الإباحة الكذائية ، ووضوح عدم كون المرأة في حال التزويج بالموافق الشيعي باقية على الزوجية السّابقة ، وأن الفراق قد تحقق لا محالة ، يقع الكلام في أن فراقها من زوجها هل تحقق عقيب طلاقها ، أو ان فراقها من زوجها تحقّق بالتزويج بها من الموافق ، بحيث كان العقد الثاني مشتملًا على جهتين سلبية وإيجابية ، السلبية بلحاظ حصول الفراق بالنسبة إلى الزوج الأوّل المخالف ، والإيجابية بلحاظ حصول الزوجية بالنسبة إلى الزوج الثاني الموافق .
ربما يقال : إِنّ ما تفيده الروايات هو الحكم الواقعي الثانوي الذي مرجعه إلى صحة الطلاق وحصول الفراق عقيبه ؛ ففي مكاتبة الهمداني نرى الإمام الجواد [1] أبا جعفر الثاني يقول : وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنما نوى الفراق ، وفي رواية [2] عبد اللَّه بن طاوس يقول الإمام الرضا ( ع ) مثل ذلك ، وفي رواية [3] ابن الهيثم قال ( ع ) : اما انه مقيم على حرام ، وهكذا الحال في رواية عبد الرحمن البصري [4] يقول الإمام أبو عبد اللَّه ( ع ) : هذه المرأة لا تترك بغير زوج ، فان التعبير بالاختلاع لم يرد لفظ الأمانة لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيّتها وإن الطَّلاق غير واقع ، وكل ما في البين هو إباحة التزوج بها ، وهكذا قوله [5] ( ع ) : فإنه إنما نوى ، الفراق الظاهر في أن حصول الفراق مستند إلى نيّته وقصده ، وكذا قوله : لا تترك بغير زوج ؛ فان مفاده ان عدم جواز التزوج بها مستلزم لان تترك بلا زوج ، وهذا لا يلائم البقاء على



[1] راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
[2] راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
[3] راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
[4] راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق . راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
[5] راجع الوسائل 15 : ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .

176

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست