responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175


انه حرام بعينه فتدعه .
وثانياً : ان الإباحة ممّا لا أساس له ؛ لان مرجعها إلى إِباحة تزويج المزوجة ؛ لأن المفروض بطلان طلاقها وكونها في حبالة الزوج المطلَّق بعد ، وهذا لا مجال لاسناده إلى متشرّع عاديّ فضلًا عن الامام المعصوم ( عليه السلام ) ، فالإباحة ممّا لا معنى له وإن كان ظاهر العبارة المحكية عن المرحوم الشيخ حسن آل كاشف الغطاء في كتابه ( أنوار الفقاهة ) ذلك إِذ قال : « فظهر مما ذكرنا ان طلاق المخالفين يمضى عليهم وإن كان فاسداً عندنا ، وهذا الحكم عام لكلّ صور الطلاق على غير السّنة ، سواء تعلَّق بمؤمنة أو بمخالفة ؛ فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبة إلينا ، وإن كان فاسداً في الواقع ، وكذا بالنسبة إليهم ، ولا منافاة بين البطلان وبين اجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفاً منه ، فهي وإن كانت زوجة لهم ولكنها حلال لنا وحرام عليهم ، أو يقال : هو صحيح من وجه وفاسد من وجه آخر » وقد نسب ذلك إلى صاحب الجواهر أيضاً إِذ قال بعد نقل جملة من الروايات الواردة في المقام : « وغير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر غيرهم من أهل الأديان » ؛ نظراً إلى أن التعبير بالتوسعة ظاهر في الإباحة ، مع أنه ممنوع ؛ لان هذا التعبير ناظر إلى علة التشريع ، والغرض انّ هذا الحكم منّة من الشارع وتوسعة من قبله ، وكيف كان فالإباحة الراجعة إلى بقاء المطلقة بعد التزويج بها على الزوجية السّابقة لفرض كون طلاقها باطلًا غاية الأمر كونها مباحة مع كونها ذات بعل شرعاً لا ينبغي توهّمه بوجه ، واللازم توجيه العبارة المتقدمة بما سيأتي وإن كان ظاهرها ما تقدّم .

175

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست