الحكومة الإسلامية والكافرة في الأشياء التي لا سبيل إلى التعامل بها في الشريعة ، وتكون باطلة فيها ، كما لا يخفى . الجهة الثالثة - لا شبهة في أن مفاد قاعدة الإلزام ، التي مدركها الروايات المتقدمة ، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه ، فيجوز مثلًا التزويج بالمطلقة ثلاثا ، وإن كان هذا الطلاق باطلًا عندنا ، لكن البحث في أن ما تدل عليه هذه الروايات هل هو الحكم الواقعي ، غاية الأمر كونه ثانويّاً أو ان مفادها الإباحة الصّرفة ، والفرق انه على الأوّل يكون في مثال الطلاق اعتقاد الزوج المخالف بصحة طلاقه وكونه موجباً لتحقق الفراق ، موجباً لجعل الصّحة واقعاً ، ويكون هذا العنوان عنواناً ثانويّاً موجباً لانقلاب الحكم الواقعي في حقه ، نظير الانقلاب في موارد الاضطرار ، فإنه لو اضطرّ المكلف إلى شرب الخمر يكون الاضطرار موجباً لحليته واقعاً ، وأمّا على الثاني فالواقع لا يتبدل بسبب اعتقاد المخالف بالصّحة ، بل الطلاق فاسد بالنسبة إليه أيضاً ، وتكون المطلقة باقية على الزّوجية بعد ، غاية الأمر ان الشارع أباح لنا التزويج بتلك المرأة التي طلقت كذلك . أقول : ينبغي أوّلًا ملاحظة ان المراد بالإباحة هل هي الإباحة الظاهرية كما هو ظاهر مقابلتها للحكم الواقعي ، أو ان المراد بها الإباحة الواقعية ؟ الظاهر أنه لا محيص عن الحكم بكون هذه الإباحة على تقديرها إِباحة واقعية ؛ ضرورة ان التزويج بتلك المرأة التي وقع عليها ذلك الطلاق حلال واقعاً لا ظاهراً كما في قوله [1] ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعرف