الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها . ورواية عبد اللَّه بن طاوس [1] قال : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام - : انّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : ان كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء ، فأبنها منه ؛ فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال : إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ؛ فإنهنّ ذوات الأزواج ؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . ورواية عبد الرحمن البصري [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السّنة ، فقال : يتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج . ورواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه قال [3] : ذكر عند الرّضا عليه السلام بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : اما انه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال ؛ لأنه قد طلَّقها ، قلت : كيف طلَّقها ؟ قال : طلَّقها وذلك دينه فحرمت عليه [4] . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال [5] : سألته
[1] الوسائل 15 : 322 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 11 . [2] الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 . [3] الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 . [4] الوسائل أبواب مقدمات الطلاق ، الباب الثلاثون ، حديث 2 . [5] التهذيب 9 : 322 ج 9 . الوسائل 17 : 484 ب 4 من أبواب ميراث الأخوة ح 3 .