responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 168


ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك . وفي موضع من الإستبصار [1] عن نسخة : ألزموهم ما الزموا به أنفسهم .
ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني [2] قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطَّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها أصلح اللَّه لك من أمرك ما تحبّ صلاحه ، فامّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولانا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ؛ لأنه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممن لا يتولَّانا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ؛ فإنه إنما نوى الفراق بعينه .
ورواية عبد اللَّه بن سنان [3] قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ، ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج .
ورواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [4] قال : سألته عن الرّجل يطلق امرأته ثلاثاً ، قال : ان كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك .
ورواية جعفر بن محمّد بن عبد اللَّه العلوي عن أبيه [5] قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثاً ، فقال لي : انّ طلاقكم ( الثلاث ) لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنكم لا ترون



[1] الإستبصار 3 : 292 ح .
[2] الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .
[3] الوسائل 15 : 320 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 .
[4] الوسائل 15 : 321 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 7 .
[5] الوسائل 15 : 321 ب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9 .

168

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست