responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160


والمراد بملك المعدوم في باب الخيار ان كان هو ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فلا مجال له لما قد اشتهر في وجهه من أنه تنفسخ المعاملة آناً ما قبل التلف وتدخل العين في ملك من لا خيار له ثم يقع التلف في ملكه لوجود الدليل عليه وإن كان المراد هو التلف في يد من ليس له الخيار كما إذا كان تلف المبيع في يد المشتري في زمن خيار البائع فإنّه بعد ما فسخ البائع ينتقل المبيع التالف إلى ملكه بمقتضى الفسخ فيرجع إلى بدله من المثل أو القيمة لتعذّر ردّ عينه فالأمر وإن كان كذلك من جهة الرجوع إلى البدل الَّا انه لم يعلم كون وجهه اعتبار التالف ملكاً للبائع الفاسخ بل من أحكام الفسخ عند العقلاء والشارع انه إذا كان الفسخ مع بقاء العين تنتقل العين إلى الفاسخ وإذا كان مع تلفه ينتقل بدله اليه فتدبّر جيّداً .
ومنها ما اختاره المحقق العراقي قده في رسالة عثرت عليها بعد نقل الوجوه المتقدمة وهي رسالة في تعاقب الأيادي وقد ألَّفها في أواخر عمره الشريف وهي مطبوعة في ذيل شرحه لكتاب القضاء لشيخه أستاذ الكل المحقق الخراساني قده وملخّصه ان الظاهر من العامّ ان ما على اليد عين ما أخذت لا إضافته بالجملة ولا قصور في اعتبار تعدّد وجود ما أخذت حسب تعدّد الأيدي بملاحظة تعدّد الابدال القائمة عليها وبملاحظة ان وجود البدل نحو وجود للمبدل وهذه الجهة هي مصحّح العنايتين في وجودات العين على حسب تعدّد الأيدي وعليه فمرجع على اليد في اليد الأولى ان كون ما هو تحت يده واستيلائه بأخذه على يده فكأنه قال إن ما هو تحت يده على يده ولازمه اعتبار وجود آخر لما تحت يده بجعله فوقها ولازمه اعتبار عناية في اعتبار العين فوق اليد وعليها وحينئذ يبقى الكلام في أن

160

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست