responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161


محلّ اعمال العناية تارة نفس وجود العين ويقال ان الوجود بالعناية على اليد حقيقة بمعنى إبقاء مدلول على والاستعلاء على حقيقته بلا تصرف فيه وأخرى محلّ اعمال العناية هو مدلول على وإن الوجود الحقيقي للعين الذي هو تحت اليد كان على اليد بلا تصرّف في وجود العين ابداً ويترتب على كل واحد من العنايتين نتائج متعددة منها انه على العناية الأولى كان الوجود الاعتباري للعين قبل أداء الضامن إياه ملك الضامن حقيقة إذ هو حينئذ عين بدله الذي هو قبل أدائه ملك الضامن غاية الأمر عناية كونه عين ما أخذت موجب لاستحقاق مطالبة المالك إياه وهذا بخلاف العناية الثانية إذ وجود العين بالحقيقة في أيّ مكان كان هو ملك المالك فرجوع المالك إلى الضامن من جهة سلطنته على أخذ ماله غاية الأمر حيث لا يتمكن الضامن لا يجب عليه الَّا بدله وحينئذ فما على اليد ليس ملك الضامن وإن ما هو ملكه هو البدل المسقط للعين ومن تبعات هذه الجهة من الفرق بين العنايتين تتولد نتيجة أخرى وهي ان بمقتضى العناية الأولى يصدق ان اليد اللَّاحقة واردة على وجودي العين اللذين هما في اليد وعلى اليد ففي الحقيقة استيلاء الثاني على العين استيلاء على وجود العين بجميع أنحائه وشؤونه فكأنّ اليد الثانية بمنزلة كأس آخر قائم على الكأس الأوّل الحاوي للعين بشؤونها ولازمه إحداث ما أخذت عيناً اعتبارياً على يد الثاني للمالك وعيناً اعتبارية أخرى على اليد الثانية للضامن وبهذه الملاحظة يقال إن اليد الثانية أيضاً مشغولة بمال الضامن غاية الأمر ليس للضامن السابق مطالبة اللاحق إلا في ظرف أدائه ما عليه من البدل لأن أدائه موجب لتلف ماله فله الرجوع إلى اللاحقة حينئذ انتهى .

161

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست