responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158


يعتبرونه للعين حتى في حال وجودها قال : « يمكن ان يكون الوجه في المسألة أي مسألة جواز رجوع السابق إلى اللَّاحق ان السابق وإن حكم عليه بالضمان من جهة صدور الغصب منه ولكن كان متمكَّناً حين وجود العين من الخروج عن العهدة بأداء العين إلى مالكه من دون ان يصير متضرّراً بسبب ذلك وبعد ان أخذها منه اليد اللَّاحقة لزمه المثل أو القيمة فصارت هي الباعثة لتضرره فيستحق بذلك الرجوع عليها وبعبارة أخرى العين المغصوبة وإن لم تكن ملكاً لليد السّابقة ولكنها كانت بحيث يستحقّ ان يستخلص من الضمان بسبب أدائها فكأنّ العين كانت متعلقة لحق السابق وحديث على اليد كما يدل على ضمان العين كذلك يدل على ضمانها لمن كان هذه متعلقة لحقّه نظير العين المرهونة إذا غصبها غاصب فإنه يضمن للراهن نفس العين وللمرتهن متعلق حقّه وبالجملة فلو كانت العقلاء يحكمون باستحقاق السابق للرجوع إلى اللاحق فلعله كانت من جهة انهم يرون للسابق حقّا متعلقاً بالعين وهو عبارة عن استحقاقه لان يخرج نفسه من الضمان بسبب هذه العين من دون ان يرد عليه ضرر والضرر المتوجه عليه من المثل أو القيمة انما هو من جهة غصب اللَّاحق فيرجع عليه ذلك قال : ولعلّ مراد الشيخ قده من عبارته المتقدمة » .
ويرد عليه أوّلًا عدم جريانه في جميع فروض المسألة لانّ من جملتها ما إذا كان وقوع العين في يد اللاحق بإذن من السّابق مع الاعلام بكونه غصباً مأخوذاً عدواناً وعلى سبيل غير مشروع فإنه لا يكون الضرر المتوجه عليه في هذه الصّورة الَّا من قبل نفسه لان وقوعه في يد اللاحق كان بإذن منه .

158

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست