في مرحلة الأداء الذي له مراتب فالثابت على اليد بمقتضى حديثه هي نفس العين مطلقا وعليه فالتفكيك بين ضمان السابق وبين ضمان اللاحق لا وجه له مع أن نسبة الحديث إليهما على السّواء كما اعترف به في الإيراد على صاحب الجواهر قده . وإن كان نظره قده إلى الطولية التي عرفتها فقد مرّ الجواب عنها ايضاً فراجع . ومنها ما افاده المحقق الخراساني قده في حاشيته على المكاسب مما لفظه : « وأما حديث جواز رجوع اليد السّابقة إلى اللَّاحقة لو رجع إليها المالك المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده مع المساواة فيما هو سبب الضمان فهو ايضاً من آثار حدوث سبب ضمان ما كان في ضمان الآخر لواحد آخر وأحكامه عند العرف ويؤيّده الاعتبار ولم يردع عنه في الاخبار فلا بد من الالتزام به شرعاً كما هو الحال في جلّ أحكام الضّمان حيث إنه لا وجه له الَّا الثبوت عرفاً وعدم الردع عنه شرعاً وكشف ذلك عن إمضاء الشارع فيما إذا أطلق دليل الضمان فتدبّر جيّداً » . وعبارته وإن كانت ظاهرة في الطولية الَّا ان هذه الطولية المتقدمة التي منعناها فان هذه الطولية مرجعها إلى السبق واللحوق فقط لا إلى كون المضمونيّة للأول داخلة في دائرة ضمان الثاني كما لا يخفى . ومنها ما افاده سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي قده في مباحث كتاب الغصب على ما قرّره بعض الأعاظم من تلامذته فإنه بعد ان ذكر ان مفاد على اليد الضمان والتعهّد الذي يعبّر عنه بالفارسيّة ب « عهده دارى » وليس مفاده اشتغال الذمة بشيء فإن الضمان اعتبار من اعتبارات العقلاء