responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156


في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل لشيء واحد لشخص واحد » .
واستشكل عليه السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب :
أوّلًا : بان كون العين حين ضمان اللاحق لها متصفة بكونها ذات بدل لا يوجب ضمانه للبدل أيضاً فإن سبب الضمان لم يتحقق بالنسبة إلى البدل الذي هو في ذمة السابق إذ لم يثبت البدل في يد اللاحق كما ثبت نفس العين ودعوى كونه من توابع العين كما ترى إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات حتى يكتفى بقبض نفس العين في قبضه .
وثانياً : بانا لو سلَّمنا ذلك كان مقتضاه ضمان البدل ايضاً لمالك العين لا للسّابق فان البدل الذي في ذمّة السابق ملك لمالك العين فمقتضى الضمان هو ان يكون بدل البدل ايضاً للمالك ولا وجه لكونه لمن عليه البدل .
وثالثاً : بأنه لو فرض ان العين بعد ما صارت في يد اللَّاحق رجعت إلى السابق ثانياً وتلفت في يده كان مقتضى ما ذكره هو جواز رجوع السابق إلى اللاحق مع أن العين قد تلفت في يده وذلك لأنه يصدق في اللاحق انه ضمن شيئاً له بدل فكان مقتضى ما ذكره هو ضمانه امّا بنفس العين أو للسابق ببدلها مع أن المسلم خلاف ذلك فان تلف العين قد كان بيد السابق فكيف يحوز له الرجوع إلى اللاحق إلى آخر ما ذكره من الإيرادات السّبعة ولكن عمة ما يرد على الشيخ قده بملاحظة ما ذكرنا في معنى على اليد انّ ما على اليد وعلى عهدتها هي نفس العين في جميع الحالات وبالإضافة إلى جميع الأيادي المتعاقبة من دون فرق بين حال البقاء وبين حال التلف وكذا بين اليد السابقة واليد اللاحقة والانتقال إلى البدل انّما هو

156

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست