responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155


تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل لا يعلم له بسبب اختياري ولا قهريّ بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف المال بيده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك مع أن اللازم مما ذكره ان لا يرجع الغارم فيمن لحقه في الأيدي العادية إلَّا بمن تلف في يده مع أن الظاهر خلافه فإنه يجوز له ان يرجع إلى كل واحد ممّن بعده نعم لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقرّ على من تلف في يده .
ومنها ما افاده الشيخ الأعظم المتقدم في ذيل مباحث الفضولي ممّا لفظه : « ان الوجه في رجوعه هو ان السّابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبل اللَّاحق فإذا حصل المال في يد اللَّاحق فقد ضمن شيئاً له بدل فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل إذ لا يعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل وإلا خرج بدله عن كونه بدلًا فما يدفعه الثاني فإنما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمة الأوّل بخلاف ما يدفعه الأوّل فإنه تدارك نفس العين معيّناً إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأول إلى المالك لأنه من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأوّل فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنه لا يستحق الدفع اليه الَّا بعد الأداء والحاصل ان من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد فيشتغل ذمّته امّا بتدارك العين وأمّا بتدارك ما تداركها وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل كما كان

155

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست