responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154


الضمان بالكلية من الغاصب الثاني كما لا يخفى .
وهنا وجوه آخر لهذه الجهة التي هي من مشكلات مسائل الفقه لأنه لا يعرف لها وجه مع كون كل واحد من السابق واللاحق عاديا غير مغرور كما هو المفروض :
منها ما افاده صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الغصب مما لفظه : ان ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به فيملك حينئذ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعية القهريّة قال وبذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الَّذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمّي إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو .
وأورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاري قده بقوله : وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره بان خطابه ذمّي وخطاب غيره شرعي مع كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السّواء والمفروض انه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره ، مع انّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذّمي ، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلًا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء ومصالحة المالك عنه مع آخر إلى غير ذلك من أحكام ما في الذّمة ، مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من

154

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست