responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 153


وثانياً منع كون صفة المضمونية صفة اعتبارية داخلة في دائرة الضمان بحيث كان مرجع ضمانها إلى لزوم أداء المثل أو القيمة إلى الأولى مع رجوعه إلى الثانية فإنّها ليست من الصّفات الرّاجعة إلى العين وبعبارة أخرى الضمان انّما هو حكم ثابت على العهدة وإضافته إلى العين انّما هو لمجرد افتقاره إلى المضمون وأمّا كون المضمونية صفة داخلة في دائرة الضمان كسائر الصفات الدخيلة فيها لكونها مرهونة مثلًا ممنوع والشاهد ملاحظة العقلاء حيث إنهم لا يفرقون بين الغاصب الأوّل والغاصب الثاني فيما يرجع إلى غصب العين أصلًا ولا يرون اختلافاً بينهما من جهة ما هو المضمون والثابت على العهدة بوجه فكما ان المضمون في الغصب الأوّل انّما هي نفس العين بسائر صفاتها فكذلك المضمون في الغصب الثاني ولا فرق بين المضمونين .
وثالثاً انه لو سلَّمنا كون المضمونيّة داخلة في دائرة ضمان العين فهل المراد منه كون الغاصب الثاني ضامناً لشخصين أحدهما المالك وثانيهما الغاصب الأوّل أو المراد منه كونه ضامناً للمالك فقط غاية الأمر كون المضمون هي العين مع صفة المضمونيّة فعلى الأوّل يكون لازمه جواز رجوع الغاصب الأول إلى الثاني وإن لم يرجع المالك اليه بعد أو بالكليّة لكون الثاني ضامناً له على ما هو المفروض وعلى الثاني لا يبقى مجال لجواز رجوع الأول إلى الثاني أصلًا والتفكيك بين الموصوف والصفة في الضمان قد عرفت ان لازمه عدم جواز رجوع المالك إلى الغاصب الثاني مع انّه مخالف لقاعدة على اليد الحاكمة بتعدد الضمان بنحو القضية الحقيقية كما لا يخفى والعجب تصريحه دام ظله بأن أداء العين إلى الغاصب الأوّل يوجب رفع

153

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست