المضمون له هو المالك بل المضمون له هو الضامن لما ضمنه للمالك . ثم قال وبالجملة إطلاق على اليد يقتضي شمولها لكل ما يصدق فيه انه عليه بوجه والمضمون له غير مذكور ومحوّل إلى فهم العرف والعقلاء وفي المقام يكون الضامن مضموناً له بالنسبة إلى ضمانه ولا يوجب ذلك الضمان رفع ضمان الضامن الأول ونقله إلى الضامن الثاني لأن موضوع ضمان الثاني هو ضمان الأول ولا يعقل رفع الموضوع بالحكم وليس الضمان بالنسبة إلى المالك حتى يقال معناه النقل أو الأداء عند عدم أداء الأول بل لازم ضمان الثاني للأوّل ليس الَّا جبر خسارته وغاية هذا الضمان إرجاع المال المضمون إلى الضامن الأوّل فإنه أداء للوصف المأخوذ . قال ولعلّ كلام الشيخ الأعظم يرجع إلى ذلك وإن كان بعيداً من ظاهره ، انتهى موضع الحاجة . ويرد على الطولية أوّلًا ان محذور تعدّد الضمان لمال واحد عرضاً كما هو المفروض في أصل الإشكال يأتي في الطولية أيضاً لأنّ زمان الضمان الثاني وإن كان متأخراً عن زمان الضمان الأوّل الَّا انه يجتمع في الزمان الثاني ضماناً لا محالة ودعوى تغاير المتعلقين لان ضمان اليد الأولى متعلق بنفس العين وضمان الثانية متعلق بضمان العين في ذمة اليد الأولى وهكذا مدفوعة بأنه ان أريد بالتغاير مجرد كون العين مضمونة في اليد الأولى خالية عن الصفة الاعتبارية وهي المضمونية وفي اليد الثانية مشتملة عليها فلا محالة قد اجتمع في العين ضمانان وإن كان المضمون في الثاني واجداً لخصوصية زائدة ايضاً وإن أريد بالتغاير اختلاف المضمونين بالمرة كما هو ظاهر تعبير الدعوى فيردّه مضافاً إلى منعه ان مقتضاه عدم جواز رجوع المالك إلى اللاحق أصلًا كما لا يخفى .