يرتفع ضمان الغصب بذلك فالغاية هي الطبيعة وهي في الصورة المفروضة في الدعوى متحققة فأداء أحدهما كما هو رافع لضمانه رافع لضمان الأخر أيضاً وهذا في غاية الوضوح لو فرض كون الغاية مذكورة في الحديث بصورة حتّى تؤدّى الظاهر في أنها عبارة عن أداء العين لا أداء ذي اليد لها حيث انّها حينئذ بصيغة المبني للمفعول والنائب للفاعل هو العين نعم لو كان المذكور فيه بصورة حتى تؤدّيه بصيغة المبني للفاعل والفاعل هو اليد لا يكون فيه هذا الوضوح وبالجملة لا مجال للإشكال من جهة أصل تعدد الضمان لا من جهة المغيى ولا من جهة الغاية أصلًا هذا كلَّه بالإضافة إلى جواز رجوع المالك إلى ايّ واحد منهما شاء ومنه ينقدح انه مع الرجوع إلى واحد منهما واستيفاء حقه منه لا مجال له للرجوع إلى الأخر لارتفاع الضمان رأساً بتحقق غايته فلا يجوز له الرجوع إلى الأخر أصلًا . وأمّا جواز رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك إلى السابق واستوفى حقه منه والمفروض عدم تحقق التلف في يده وعدم كونه غارّاً بالنسبة إلى اللَّاحق فقد عرفت توجيهه من طريق الطولية الراجعة إلى كون الثاني ضامناً للعين بوصف كونها مضمونة التي هي صفة اعتبارية ومعنى ضمان الضمان كون اللَّاحق ضامناً للخسارة والبدل الذي يعطيه السّابق ويدفعه إلى المالك وقد اختاره سيّدنا الأستاذ الامام الخميني إدام الله ظلَّه الشريف في كتابه في البيع حيث قال إن وصف كونه مضموناً أمر قابل لوقوع اليد عليه كسائر الأوصاف تبعاً للعين وصحّ فيه العهدة وكونه على الأخذ وعهدة وصف المضمون على الضامن الثاني للضامن الأوّل ترجع عرفاً إلى ضمان الخسارة الواقعة عليه من قبل ضمانه وليس معنى ذلك ان