responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150


السابق لعدم كونه مغروراً منه بالفرض وأمّا لو رجع المالك إلى السّابق فهو يرجع إلى الثاني لأنه ضمن شيئاً له بدل في ذمة السّابق والبدل يجب ان يخرج من الثاني ، قال : وهذا هو المراد من البدل في كلام المصنف يعني الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أن قال وليس المراد بالبدل بدل أصل المال نظير المنافع حتى يقال إن الثاني وإن ضمن ما له بدل الَّا ان الأوّل كذلك ايضاً .
والتحقيق ان يقال انّ مسألة تعدّد الضمان بالإضافة إلى مال واحد بنحو الاستقلال ان لوحظت بالنّسبة إلى أثره الذي هو جواز رجوع المالك إلى ايّ واحد من السابق واللَّاحق ويكون مخيّراً في ذلك من الابتداء فتصويرها بمكان من الإمكان لأنه مانع في عالم الاعتبار من اعتبار ثبوت المال على عهدة شخصين والحكم بضمان اليدين وقياسه بالوجود الخارجي الذي لا يعقل فيه التعدّد مع فرض الوحدة ممنوع بل هو أشبه بالوجود الذهني من جهة انّ زيداً الموجود في الخارج الذي يستحيل عروض التعدد له بلحاظ هذا الوجود يمكن إيجاده في الذهن مرّة بعد أخرى وكذلك لا مانع من اعتبار العين الشخصية الخارجية المتصفة بالوحدة لا محالة في ذمة شخصين وعلى عهدة يدين ونحن لا نرى وجهاً للاستحالة في عالم الاعتبار بوجه .
ودعوى عدم إمكان تحقق الغاية وهو الأداء من كليهما فإذا فرض أداء واحد منهما يكون الضمان باقياً بالإضافة إلى الأخر لاستحالة تحقق الغاية منه مدفوعة بأن الغاية هي طبيعة الأداء لا خصوص أداء ذي اليد ولذا لو فرض وصول العين إلى المغصوب منه من غير طريق الغاصب

150

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست